الشيخ الجواهري

119

جواهر الكلام

فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " ( 1 ) . ومنها حسنة محمد بن ميسر ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) " . ومنها موثقة سماعة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيها دابة ميتة قد انتنت قال : إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " ومنها موثقة أيضا ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " ومنها الموثق عن أبي بصير ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك شئ فقل هكذا - يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله عز وجل يقول : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " . ومنها خبر الفضيل ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " . ومنها خبر أبي حمزة ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء فيه وفيه الجيفة ، فقال : توضأ من الجانب " . ومنها خبر عثمان الزيات

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الماء المطلق - حديث 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 14 ( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 7 وهو عن العلاء بن الفضيل ( 7 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 13